العلامة الحلي

144

منتهى المطلب ( ط . ج )

لها سبب ، أو قضاء لنافلة سالفة على ما اختاره بعض فضلائنا « 1 » . وأما حديث ابن المنذر ، فإن الرواية الشهيرة في هذا الباب النهي . فروع : الأول [ قضاء النوافل ] قال المفيد رحمه الله : يكره قضاء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وأجازها قضاء بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس « 2 » . وأجاز الشيخ القضاء للنافلة في كل وقت خلافا « 3 » لبعض الجمهور « 4 » . وهو الأقوى . لنا : ما رواه جبير بن مطعم « 5 » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يا بني عبد المطلب من ولي منكم شيئا من أمور الناس فلا يمنع أحدا طاف بالبيت وصلي أي وقت شاء من ليل أو نهار ) « 6 » . وعن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم بعد

--> « 1 » منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 76 ، والخلاف 1 : 197 مسألة 263 . « 2 » المقنعة : 23 . « 3 » النهاية : 127 ، المبسوط 1 : 76 ، الخلاف 1 : 197 مسألة 263 . « 4 » المغني 1 : 794 ، المبسوط للسرخسي 1 : 151 ، بداية المجتهد 1 : 103 ، عمدة القارئ 5 : 77 ، الهداية للمرغيناني 1 : 40 ، نيل الأوطار 3 : 108 . « 5 » جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أسلم عام خيبر وقيل يوم الفتح ، روى عن النبي ( ص ) وروى عنه سليمان بن صرد وسعيد بن المسيب وابناه محمد ونافع ، مات سنة 59 ه‍ وقيل 58 . أسد الغابة 1 : 271 ، الإصابة 1 : 225 ، تهذيب التهذيب 2 : 63 . « 6 » سنن ابن ماجة 1 : 398 حديث 1254 ، سنن أبي داود 2 : 180 حديث 1894 ، سنن الترمذي 3 : 220 حديث 868 ، سنن النسائي 1 : 284 ، مسند أحمد 4 : 84 ، سنن الدارمي 2 : 70 ، سنن الدارقطني 1 : 423 حديث 1 ، سنن البيهقي 2 : 461 - بتفاوت في الجميع .